الشهيد الأول

466

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

الباب الثاني في خصالها والنظر في ثلاثة : [ النظر ] الأوّل في العتق ويجب في المرتّبة على المالك للرقبة أو الثمن مع إمكان الشراء . ويشترط إسلام العبد أو حكمه ، ولا يجزئ الحمل ، ولا المراهق من

--> ( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 77 . ( 2 ) « الوسيلة » ص 354 . ( 3 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 301 ، ح 1440 ، باب في النوادر ، ح 23 .